لبنان

مشروع قانون أميركي لحظر توفير الأموال الفيدرالية لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

قانون H.R.9646، (PAGER Act)، هو مشروع قانون قُدِّم في مجلس النواب الأمريكي في 18 سبتمبر 2024. يهدف هذا القانون إلى تعليق التمويل الفيدرالي الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية حتى تلبية شروط محددة

الكونغرس الـ118 – الدورة الثانية

في مجلس النواب

18 سبتمبر 2024

قدم السيد “ستيوبي” هذا المشروع؛ وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية.

مشروع قانون

لحظر توفير الأموال الفيدرالية لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولأغراض أخرى.

الباب الأول: العنوان المختصر

يمكن الإشارة إلى هذا القانون بـاسم: “قانون منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف” أو “قانون PAGER”.

الباب الثاني: قيود على دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية

بصرف النظر عن أي نص قانوني آخر، لا يتم التصريح بتخصيص أو توفير أي أموال فيدرالية لدعم القوات المسلحة اللبنانية…

2 – القيود المفروضة على الدعم المقدم للقوات المسلحة اللبنانية

لا يجوز توفير أي أموال فيدرالية للقوات المسلحة اللبنانية حتى تاريخ قيام وزير الخارجية بتقديم شهادة إلى اللجان المعنية في الكونغرس تفيد بأن:

1. حكومة لبنان، بما في ذلك مجلس النواب:

لم تعد تعترف بشرعية الأحزاب السياسية التالية:

(أ) حزب الله.

(ب) كتلة الوفاء للمقاومة.

(ج) حركة أمل.

ولم تعد تسمح بتولي وزراء أو مسؤولين على مستوى وزاري من هذه الأحزاب أو ممن يعلنون التحالف معها.

2. حزب الله لم يعد يحتفظ بأي وجود في لبنان نتيجة الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 (2004)، الذي ينص على “حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.”

3. تنفيذ القرار 1559 يشمل:

طرد قوات حزب الله من المناطق المعروفة بأنها معاقل للحزب.

4. القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي:

عززت وجودها في المناطق المعروفة بأنها معاقل حزب الله لمنع عودة نفوذه.

3 – الشروط الإضافية لوقف الدعم للقوات المسلحة اللبنانية

لا يجوز تقديم أي دعم للقوات المسلحة اللبنانية إلا بعد أن يثبت وزير الخارجية أمام اللجان المعنية في الكونغرس تحقيق الشروط التالية:

5. عدم التنسيق أو الدعم مع حزب الله أو أي جماعة أخرى مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة والتي لها وجود في لبنان اعتبارًا من تاريخ هذه الشهادة.

6. عدم وجود أي تنسيق أو دعم بين القوات المسلحة اللبنانية والحكومة الإيرانية.

7. تدمير أو تعطيل أي مساعدات عسكرية تلقتها القوات المسلحة اللبنانية سابقًا من إيران، سواء كانت أسلحة، ذخائر، أو معدات.

8. قيام المحاكم اللبنانية والمحاكم العسكرية تحت سلطة القوات المسلحة اللبنانية بما يلي:

إسقاط جميع التهم ومذكرات التوقيف ضد المواطنين الأمريكيين الذين عارضوا نفوذ حزب الله على الحكومة اللبنانية، بما في ذلك الصحفيين الأمريكيين الذين ظهروا على وسائل الإعلام الإسرائيلية أو استضافوا ضيوفًا إسرائيليين في برامجهم الإعلامية.

الباب 3 – تقييد الدعم الأمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لا يجوز تخصيص أو توفير أي أموال فيدرالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

الباب 3 – تقييد الدعم لبرامج الأمم المتحدة الإنمائية

1. لا يجوز تخصيص أو إنفاق أي أموال فيدرالية لدعم برامج دعم سبل العيش التي تقدم المساعدة لأعضاء القوات المسلحة اللبنانية أو قوى الأمن الداخلي اللبنانية.

الباب 4 – التقرير

2. في غضون 180 يومًا من تاريخ سريان هذا القانون، ثم كل 180 يومًا بعد ذلك، يتوجب على وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، تقديم تقرير إلى اللجان المعنية في الكونغرس. يجب أن يتناول التقرير:

نفوذ حزب الله والحكومة الإيرانية داخل الحكومة اللبنانية، بما في ذلك وزارة الدفاع اللبنانية.

الباب 5 – تعريف اللجان المعنية في الكونغرس

3. يُقصد بمصطلح “اللجان المعنية في الكونغرس” في هذا القانون:

(1) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

(2) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى