بيان قانونيين يتهم رئيس الجمهورية بالاعتداء على الدستور
صدر عن عدد من القانونيين من موقعي “البيان الوطني” الصادر في 12 حزيران 2020 الاعلان التالي:
1- بموجب المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 150 قي 1983، إن الجهة المخولة حصراً إعداد التشكيلات القضائية تعود لمجلس القضاء الأعلى؛ وذلك وفق الآلية التالية:
أ- يضع مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية تبعاً لكونه مسؤولاً وحده عن حسن سير المرفق القضائي، ويحيله إلى وزير العدل ليبدي ملاحظاته عليه عند الإقتضاء.
ب- بعد إبداء ملاحظاته إن وجدت، يحيل وزير العدل المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالملاحظات تلك.
ت- يدرس مجلس القضاء الأعلى مدى قانونية وجدية الملاحظات ويأخذ بما يراه جدياً منها فيعدل حينئذٍ مشروعه؛ وإما لا يجد المجلس ما يبرر تعديل مشروعه، فيعيده إلى وزير العدل بعد التصويت عليه بغالبية مشددة قوامها سبعة أعضاء من أصل عشرة؛ وحينها يصبح مشروع التشكيلات ’نهائياً‘ بحسب النص، ويصدر بمرسوم.
2- يتبين من مراجعة الآلية المذكورة أن مجلس القضاء الأعلى قد ردّ ملاحظات وزير العدل ليس فقط بأكثرية مشددة انما بالإجماع، مما يجعل من مشروعه مشروعاً نهائياً وواجب الإصدار بمرسوم بغية وضعه موضع التنفيذ.
3- تجدر الإشارة هنا إلى انه عندما يصبح مشروع التشكيلات نهائياً بمقتضى القانون، تضمن سلطة كل من له صفة للتوقيع على المرسوم من وزراء العدل والدفاع والمالية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية سلطة مقيّدة، بحيث يتوجب عليهم التوقيع عليه دون إبطاء رغم أيّ رأي مختلف وتحت طائلة اعتبارهم متخلّفين عن أداء أبسط واجباتهم الوظيفية.
4- يشكل تمنع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية بحجج واهية لا سند قانوني لها تعدياً صارخاً سواء على أحكام الدستور الذي كرس في المادة العشرين منه استقلال السلطة القضائية، ومنع التعطيل بقرار من المجلس الدستوري، كما وعلى النصوص القانونية الصريحة، لا سيما نص المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي.
5- وفي ظل المطالبة الصريحة للدول المانحة بإجراء إصلاحات في طليعتها تكريس استقلالية وشفافية السلطة القضائية، وذلك كشرط من شروط مساعدة لبنان على تجاوز محنته الاقتصادية والإجتماعية والمالية، فإن التمنع عن التوقيع على التشكيلات القضائية يؤدي إلى تعطيل حياة الناس في حاجاتهم إلى مرفق أساسي. والتعطيل هذا المخالف بشكل فادح لأحكام الدستور، وحده كافٍ للمطالبة بتحييد المسؤول عن رفضه ممارسة أبسط مهامّه الدستورية.
المصدر: المدن